فصل: الإِجَارَة اللّزمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الإِجَارتَان:

أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. وهذا الحق يورث عن صاحبه ويباع.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 33، والمدخل الفقهي العام 1/ 313، والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 42].

.إِجَارَة الذِّمَّة:

الإجارة الواردة على الذّمة تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للركوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31].

.الإِجَارَة الطَّويلَة:

إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة كل عقد سنة بقدر معلوم، وهذا من مصطلحات الحنفية.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن رد المختار 3/ 397، والفتاوى 3/ 333 م 687 من مرشد الحيران].

.الإِجَارَة اللّزمة:

هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرذية وليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 374، وشرح المجلة للأتاسي 2/ 473 م 406 من المجلة العدلية].

.الإِجَارَة المضَافَة:

هي إيجار معتبر من وقت معين مستقبل.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 32 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 375، وشرح المجلة للأتاسي 2/ 474، 505 م 408 من المجلة العدلية، م 527 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد].

.الإجبار:

في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا: أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن الله يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.
والإجبار لا يكون إلّا ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.
[التوقيف ص 35، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية 2/ 339].

.الاجتهاد:

لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.
وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.
ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.
والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.
واصطلاحا:
قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.
قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
وعرفه الباجي بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.
وعرفه المناوي بقوله: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي.
وعرفه زكريا الأنصاري بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي.
[المفردات ص 101، والمصباح المنير ص 43، 44، والكليات ص 44، 45، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 209، والتعريفات ص 5، وميزان الأصول ص 752، وإحكام الفصول ص 52، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 35، ولب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 147، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 82].

.الإِجَّانة:

(بالتشديد) إناء يغسل فيه الثياب، والإيجانة لغة فيه، ثمَّ أستعير فأطلق على ما حول الغراس، فقالوا في المساقاة في العمل: على العامل إصلاح الأجاجين وأرادوا ما يحوط على الشجر كالحوض، والأجانين: هي الحفر التي تكون حول النخل والشجر.
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 35، والمغني ص 394].

.الإِجحاف:

النقص الفاحش، مستعار من قولهم: (أجحف بعبده): أي كلفه ما لا يطيقه.
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 36].

.الأجر:

لغة: الثواب، يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا: أي أثبته منه، والله تعالى يأجر العبد: أي يثيبه. قال تعالى: {فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [سورة البقرة: الآية 112].
وسمّى المهر أجرا مجازا، قال تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة النساء: الآية 24]: أي مهورهن.
والأجر لا يقال إلّا في النفع دون الضر، بخلاف الجزاء.
والأجر ما يعود من ثواب العامل دنيويّا أو أخرويّا.
والأجرة: في الثواب الدنيوي.
واصطلاحا: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة المعقود عليها.
[المفردات ص 10، 11، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 36، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 4، والقاموس القويم 1/ 8].

.الإجراء:

العادة التي يجري عليها الإنسان.
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 36].

.الأجرد:

لغة: الرجل الأجرد هو من لا شعر على جسده، والمرأة جرداء.
واصطلاحا: الأجرد الذي ليس على وجهه شعر، وقد مضى أوان طلوع لحيته، أما قبل ذلك، فهو أمرد.
[الموسوعة الفقهية 1/ 319].

.الأجرياء:

قال ابن باطيش: بفتح الهمزة، وسكون الجيم، وكسر الراء، وفتح الباء، وألف ممدودة.
وهم رسل القاضي وأعوانه ومحضروه.
[المغني ص 682].

.الأجل:

لغة: هو المدّة المضروبة للشيء، قال تعالى: {وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى} [سورة غافر: الآية 67].
{أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} [سورة القصص: الآية 28].
ويقال: دينه مؤجل، وقد أجّلته: جعلت له أجلا.
ويقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت، وأصله: استيفاء الأجل: أي مدة الحياة، وقوله تعالى: {وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا} [سورة الأنعام: الآية 128]: أي حد الموت، وقيل: حد الهرم.
قال الراغب: وهما واحد في التحقيق.
وأجل: حرف تصديق بمعنى: نعم.
قال الأخفش: إلّا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: (أنت سوف تذهب)، قلت: (أجل)، وإذا قال: (أتذهب)، قلت: (نعم)، وكان أحسن من (أجل).
وفي الاصطلاح: هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشّرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم.
قال المناوي: مشارفة انقضاء أمد الأمر حيث يكون منه ملجأه الذي هو مطلوبه، كأنه مشارفة فراغ المدة، ذكره الحرالى.
[المفردات ص 11، والمصباح المنير ص 6 (علمية)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37، والمطلع على أبواب المقنع ص 414].

.الإجماع:

في اللغة: العزم، والاتفاق، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام، تقول: أجمعت السير، والأمر: عزمت عليه، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [سورة يونس: الآية 71]، وفي الحديث: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له». [أخرجه أبو داود 2454، والترمذي 730] أي من لم يعزم عليه فينويه، وهذا لا يحتاج إلى عدد من الناس، بل هو ممكن من كل فرد وحده.
كما يتعدى بعلي، تقول: أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في (الإيضاح) وهو بهذا المعنى لا يتحقق إلّا من متعدد.
واصطلاحا:
قال في (ميزان الأصول): هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.
قال في (دستور العلماء): اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في كل عصر على أمر ديني.
قال في (التعريفات): العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني.
قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر.
قال الباجي: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
قال الإسنوي: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- على الحكم.
قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أي أمر، ولو بلا إمام معصوم.
قال أيضا في (الحدود الأنيقة): مثله، وقال المناوي: مثله.
[المفردات ص 96، 97، والمصباح المنير ص 42، والموجز في أصول الفقه ص 186، وميزان الأصول ص 490، ودستور العلماء 1/ 39، والتعريفات ص 5، ومنتهى الوصول والأمل ص 52، وأحكام الوصول ص 51، والتمهيد للإسنوي ص 451، ولب الأصول ص 107، والحدود الأنيقة ص 7، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37].

.الإجماع السّكُوتي:

ويسمى بالإجماع القولي غير الصريح، فهو أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عليه بعد العلم به.
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 37، والموجز ص 196].

.الإجماع العلمي:

هو أن يتعامل المجتهدون جميعا في عصر بالمساقاة مثلا، فإن عملهم هذا يدل على جواز المجمع عليه، ولا يفيد الوجوب إلّا بقرينة تدل على الوجوب.
[الموجز ص 195].

.الإجماع القولي الصريح:

أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة في مجلس واحد أو يبين أحدهم حكمها ويذكر غيره فيها أو في مثلها هذا الحكم ويصدر ثالث فتوى أو قضاء ولو لم يجمعهم مجلس واحد ولا يشذ عن ذلك واحد منهم وذلك كإجماعهم على خلافة أبى بكر رضي الله عنه فقد بايعه جميع الصحابة بأيديهم وأقروا ذلك بألسنتهم.
[الموجز ص 195].

.الإجماع المركب:

الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ.
قال المناوي: لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على نقض الطّهر عند المسّ، والقيء معا، لكن يأخذ النقض عند الشافعي المس، وعند الحنفي القيء، فلو قدر عدم المسّ لم يقل الشافعي بالنقض، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض، فينقضي الإجماع.
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 37، 38].